الحر العاملي

73

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

خراسان وما يليهم فمن العقيق ، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة ، وأهل الشام ومصر من الجحفة ، وأهل اليمن من يلملم ، وأهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة . [ 393 ] وقال الصادق عليه السّلام ( 1 ) : مسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا من السقائف عن صحن المسجد ، ثمّ اليوم ليس شيء من السقائف منه . 2 - الجحفة لما مرّ ، ويجوز لأهل المدينة ومن مرّ بها تأخير الإحرام إليها مع العذر خاصّة . [ 394 ] قيل للصادق عليه السّلام : خصال عابها عليك أهل مكَّة ، قالوا : أحرم من الجحفة ورسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أحرم من الشجرة ، قال : الجحفة أحد الوقتين ، فأخذت بأدناهما ، وكنت عليلا ، وقد رخّص لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة . [ 395 ] وقال له رجل : إنّ معي والدتي وهي وجعة ، قال : قل لها : فلتحرم من آخر الوقت فإنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل المغرب الجحفة . [ 396 ] وسئل عليه السّلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ، فقال : لا بأس . أقول : حمل على الضرورة . 3 - يلملم لما مرّ . 4 - قرن المنازل لما مرّ . 5 - العقيق لما مرّ .

--> [ 393 ] الوسائل 8 : 228 / 1 . ( 1 ) ش : وقال ( ع ) . [ 394 ] الوسائل 8 : 339 / 4 و 5 . [ 395 ] الوسائل 8 : 229 / 2 . [ 396 ] الوسائل 8 : 229 / 1 .